من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
محاضرة بعنوان درس الحج
8274 مشاهدة
محاضرة بعنوان درس الحج

فصل: أركان الحج أربعة. إحرام، ووقوف، وطواف، وسعي .


السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه.
ذكر أن أركان الحج أربعة : الإحرام، والوقوف، بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وأخذت هذه الأركان بالاستقراء، والتتبع للأدلة.
وركن الشيء: جانبه الأقوى، كأركان البيت، يعني جوانبه التي يقوم عليها فهي بمنزلة الأسس، والحيطان التي يتكون منها الشيء.
ذكر بعضهم أن ركن الشيء جزء ماهيته ، أي بعض منه.
أركانه يعني أجزاؤه التي يتكون منها، فيقولون: إن الحج يتركب من هذه: من الإحرام، ومن الوقوف، والسعي، والطواف، أجزاؤه التي يتكون منها.
فأما الإحرام فإنه نية النسك، وهو نية.
وأما التجرد فإنه علامة، فليس كل من لبس إزارا ورداء يكون محرما، وليس كل محرم يلزمه أن يلبس إزارا ورداء خاصين، بل يصح الإحرام بالنية، وحينئذ يجتنب محظورات الإحرام، ومنها لباس المخيط، وتغطية الرأس كما تقدم.
فالإحرام هو النية، واللباس علامة عليه.
كذلك الإحرام له محظورات -كما تقدم- ويلزم أن يكون متصفا بالإحرام إلى أن يتحلل منه بفعل أسباب التحلل.
أما الوقوف فالمراد به الوقوف بعرفة ولا بد منه، لا بد منه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- الحج عرفة ومعناه أن الركن الأعظم الذي يفوت هو الوقوف بعرفة فإذا فات الوقوف فات الحج، فلذلك يصير هو الركن الذي يُهتم به، ويُسعى إليه، الركن الذي هو ركن الوقوف بعرفة
ثم الطواف بالبيت ركن دليله قول الله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ والمعنى أن الذي يحرم بحج أو بعمرة لا بد أن يطوف، أن يطوف بالبيت الطواف المشروع الذي هو سبعة أشواط بنية أنه طواف الزيارة، أو طواف الإفاضة، فلا بد من الإتيان به، وهو لا يَفوت؛ وذلك لأنه يمكن تأخيره، فيمكن أن يؤخر الطائف الزيارة إلى اليوم العاشر، أو الخامس عشر؛ يعني الأفضل أن يكون في اليوم العاشر، ولو أخره إلى الخامس عشر، أو إلى العشرين أو إلى آخر الشهر فإنه لا يفوت، ولكن تقدم أنه لا يحصل التحلل إلا به.
التحلل الذي هو الحل كله، يعني أن يحل له كل شيء حتى النساء، لا يحل إلا بعد الطواف، والسعي فهو ركن أساسي.
أما السعي فيراد به السعي بين الصفا والمروة قد ذكره الله –تعالى- في قوله: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا يعني يسعى.
هذا قد يفهم من الآية أنه ليس بواجب، أن الله قال: لا جناح عليه، كأن المراد: لا جناح عليه إن سعى، ولا حرج عليه إن سعى، فلا يفيد ذلك وجوب السعي.
وقد أشكل ظاهر الآية على عروة بن الزبير فسأل خالته عائشة فأفهمته أن السعي واجب ولازم، وأنه لو كان غير واجب لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف؛ وذلك لأن الصفا والمروة جعلا من شعائر الله، وشعائر الله لا بد لها من عبادة، وكل مشعر فلا بد له من عبادة تؤدى فيه.
ففي ذلك دليل على أن كل مشعر فإذا حج، أو اعتمر فلا بد أن يأتي فيه بعبادة، وهذه العبادة هي السعي، وذهب بعض العلماء إلى أنه من الواجبات.
والواجبات تجبر بدم ، يعني من ترك السعي للحج، أو العمرة كفاه أن يذبح دما، ولكن العمل على أنه ركن، لا يتم الحج ولا العمرة إلا به، فإن فات أو تركه ولم يمكن الإتيان به جُبر بدم على القول الثاني، نعم.